كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

يكن إجماعًا ولا حجة؛ لاحتمال ذهول البعض عنه (¬١).
واعلم أنَّ الآمديَّ صَوَّر المسألة بما إذا ذهب واحدٌ من أهل العصر إلى حكمٍ ولم ينتشر بين أهل العصر، لكنه لم يُعْرف له مخالف. وتبعه ابن الحاجب في شرطه عدمَ الانتشار (¬٢). وظاهر كلام الإمام وصَرَّح به صفي الدين الهندي تصويرُ المسألة بما إذا انتشر.
واعلم أنه لا مخالفة بين الكلامين؛ فإنَّ الانتشار في كلام [الإمام] (¬٣) (محمول على الشهرة وإن لم يُعلم أنه بلغ الجميع، والانتشار المنفي في كلام الآمدي) (¬٤) هو الانتشار بحيث يبلغ الجميعَ ويسكتون عنه.
---------------
(¬١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢٣، الحاصل ٢/ ٧٠٩، التحصيل ٢/ ٦٧، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٥.
(¬٢) انظر: الإحكام ١/ ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٧، منتهى السول والأمل ص ٥٩.
(¬٣) في (ت)، و (ص)، و (غ): "الآمدي". وهو خطأ؛ لأن الإمام هو الذي صَوَّر المسألة في حالة الانتشار لا الآمدي، فالظاهر أن التحريف من أحد النساخ. والله أعلم.
(¬٤) سقطت من (ت).

الصفحة 2117