كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (الباب الثالث: في شرائطه.
وفيه مسائل:

الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن؛ فإنَّ قول غيرهم بلا دليلٍ فيكون (¬١) خطأ. فلو خالف واحد لم يكن سبيلَ الكل. وقال (¬٢) الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازيّ: المؤمنون يصدق على الأكثر. قلنا: مجازًا. قالوا: عليكم بالسواد الأعظم. قك: يوجب عدمَ الالتفات إلى مخالفة الثُّلُث (¬٣)).
يُشترط في الإجماع في كل فنٍّ من الفنون أن يكون فيه قولُ كلِّ العارفين بذلك الفنِّ في ذلك العصر، فإنَّ قول غيرهم فيه يكون بلا دليلٍ؛ لجهلهم به، فيكون خطأ. فَيُشْترط في الإجماع على المسألة الفقهية قولُ جميع الفقهاء، والأصوليةِ قولُ الأصوليين، وهكذا (¬٤).
ولا عبرةَ بقول العوامِّ (¬٥) وفاقًا ولا خلافًا عند الأكثرين (¬٦).
---------------
(¬١) في (ت): "يكون".
(¬٢) في (ت): "قال".
(¬٣) في (ص): "الثلاث".
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤١٥.
(¬٥) المراد بالعوام: مَنْ عدا المجتهدين من العلماء.
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي للجمع ٢/ ١٧٧، القواطع ٣/ ٢٣٨، بيان المختصر ١/ ٥٤٧.
(¬٦) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٧٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٤٨، الإحكام ١/ ٢٢٦، اللمع =

الصفحة 2121