كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

- فقد اختلف أصحابنا في ذلك:
فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماع، وذلك أنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام - فقد عرفوا على الجملة أنَّ ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع به، فهذا مساهمةٌ منهم في الإجماع وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل.
ومِنْ أصحابنا مَنْ زعم: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ فإنه إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها، فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق كونهم من أهل الإجماع.
واعلم أنَّ هذا اختلافٌ يَهُون أمرُه، ويؤول إلى عبارة محضة (¬١)، والجملة فيه: أنَّا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع فيطلق القول بإجماع الأمة. وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع، أو بَدَر من بعض طوائفِ العوامِّ خلافٌ - فلا يُطلق القولُ بإجماع الأمة؛ فإنَّ العوامَّ معظمُ الأمة وكثيرُها، بل إجماع (¬٢) علماء الأمة (¬٣) ". انتهى كلام القاضي (¬٤).
وكلام الغزاليِّ في "المستصفى" (¬٥) لا ينافيه، فلْيُتأمل ولْيُضْبط ذلك،
---------------
(¬١) في (ص): "مخصوصة". وفي "التلخيص" ٣/ ٤٠: "محصنة". وكلاهما خطأ.
(¬٢) في (ص)، و (غ): "أجمع".
(¬٣) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٤) انظر: التلخيص ٣/ ٣٩ - ٤٠.
(¬٥) انظر: المستصفى ١/ ١٨١ - ١٨٢.

الصفحة 2124