كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

فذهب القاضي إلى أنَّ خلافه معتبرٌ (¬١). قال الإمام: "وهو الحق" (¬٢).
وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه (¬٣)؛ لأنه ليس من المفتين، ولو وقعت له واقعة للزمه أنَّ يستفتيَ المفتي فيها.
واحتج القاضي: بأنه مِنْ أهل التصرف في الشريعة، يُسْتضاء برأيه، ويُستهدَى بنصحه، ويحضر مجلس الاشتوار (¬٤)، وإذا كان كذلك فخلافه يشير إلى وجهٍ من الرأي مُعْتبر، وإذا ظهر اعتباره في الخلاف انبنى عليه اعتباره في الوفاق (¬٥).
واستبعد إمام الحرمين مذهب القاضي وقال: "إذا أجمع المفتون وسكت المتصرِّفون - فيبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على مراجعتهم، فإن الذين لا (¬٦) يستقلون بأنفسهم في جواب مسألةٍ، ويتعيَّن عليهم تقليدُ غيرهم - مِنَ المُحَالِ وجوبُ مراجعتِهم. وإنْ فُرض أنهم أبدوا وجهًا في التصرف فإنْ كان سالمًا فهو محمولٌ على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل، وإنْ أبدوا قولهم إبداء مَن يراغم الإجماع فالإنكار يشتد عليهم"،
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ٣/ ٤١ - ٤٢.
(¬٢) وتابعه شيعته، والطوفي من الحنابلة.
انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٨٢، الحاصل ٢/ ٧٢٤، التحصيل ٢/ ٨٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٥٢، مختصر الروضة ص ١٣٠.
(¬٣) انظر: البحر المحيط ٦/ ٤١٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(¬٤) في (ص): "الاشوار".
(¬٥) انظر: البرهان ١/ ٦٨٥ - ٦٨٦، التلخيص ٣/ ٤١ - ٤٢.
(¬٦) سقطت من (ت).

الصفحة 2126