كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: "والقول المغني في ذلك أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ المجتهدين، وليس بين من يقلَّد ومن يُقَلِّد مرتبةٌ ثالثة"، ثم قال: "والنظر السديد يتخطى كلامَ القاضي وعَصْرَه، ويترقى إلى العصر المتقدم ويُفْضي إلى مَدْرك الحق قبل ظهور هذا الخلاف. والتحقيقُ - خَالفَ القاضي أَوْ وافق - أنَّ المجتهدين إذا أطبقوا لم يُعَدّ خلاف (¬١) المتصرِّفين مذهبًا مُحْتَفلًا به، فإنَّ المذهب لأهل الفتوى.
فإنْ شَبَّب بأنَّ المتصرِّف الذي ذكره منْ أهل الفتوى - فالقولُ فيه يُشْرح في كتاب الفتوى، والكلام الكافي في ذلك أنه إنْ كان مفتيًا اعتُبِر خلافه" (¬٢).
وأما المبتدع: (فإنْ كَفَّرناه) (¬٣) ببدعته - فلا خلاف في أنه غير داخلٍ في الإجماع؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة الشهود لهم بالعصمة، وإن لم يَعْلم هو كُفْرَ نفسِه (¬٤). وعلى هذا (فلو خالف) (¬٥) في مسألة وبقي مُصِرًّا على المخالفة حتى تاب عن بدعته - فلا أثر لمخالفته؛ لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه، كما لو أسلم ثم خالف،
---------------
(¬١) في (ت)، و (ص): "لخلاف".
(¬٢) انظر: البرهان ١/ ٦٨٦ - ٦٨٨.
(¬٣) في (ت): "فإنه إن كفَّرناه".
(¬٤) انظر: الإحكام ١/ ٢٢٩، شرح التنقيح ص ٣٣٥، المستصفى ١/ ١٨٣، أصول السرخسي ١/ ٣١١، التلخيص ٣/ ٤٥، البرهان ١/ ٦٨٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٧.
(¬٥) في (ص)، و (غ): "فلو خالف هو".

الصفحة 2127