كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

فاتت أهلية الاجتهاد (¬١).
وهذا فيه نظرٌ؛ إذْ أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام، وتصحيح المقاييس، وترتيب المقدِّمات، إلى غير ذلك - مما لا تعلق لها بالديانة أصلًا.
فإنْ قلتَ: فهذا يَرِد عليكم في الكافر؛ فإنه قد يجري على علوم الشرع والاجتهاد، و (¬٢) لا تعلق له بالديانة.
قلتُ: الكافر لا يَرِد؛ فإنَّ الحجة في إجماع المسلمين، والفاسق منهم دون الكافر.
ويتفرع على هذين التعليلين: أنَّ الفاسق إذا أداه اجتهادُه في مسألة إلى حكمٍ هل يأخذُ بقوله مَنْ عَلِم صدقَه في فتواه بقرائن (¬٣)؟
وإذا ثبت اشتراطُ قولِ جميع المجتهدين في الاجماع قال صاحب الكتاب: فلو خالف واحدٌ لم يكن قولُ غيرِه إجماعًا؛ لأن قوله: {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} يتناول الكلَّ، وليسوا دون الواحدِ كلَّ المؤمنين. هذا مذهب الجمهور (¬٤).
---------------
(¬١) انظر الوجهين في البحر ٦/ ٤٢٣.
(¬٢) سقطت الواو من (ص)، و (غ).
(¬٣) انظر: الإحكام ١/ ٢٢٩.
(¬٤) انظر: الإحكام ١/ ٢٣٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٦١٤، البحر المحيط ٦/ ٤٣٠، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٩، مختصر الروضة ص ١٣١، شرح التنقيح ص ٣٣٦، إحكام الفصول ص ٤٦١، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٧، كشف =

الصفحة 2131