كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

وحاول الشيخ صفي الدين الهنديُّ ردَّ هذا الاعتراض فقال: "القول في الدين بغير دليلٍ وأمارة باطل في الأصل، ولذلك (¬١) لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلًا وفاقًا، والإجماع لا يُصَيِّر الباطل حقًا، بل غاية (¬٢) تأثيره (أن يَصير المظنونُ حقًا) " (¬٣).
قلت: وفيه نظر، فقد يقال: يتبين بحصول الإجماع بعد ذلك أنَّ القول في الأصل كان حقًا هذا إذا وقع قولهم مترتبًا. وإن وقع دفعةً واحدة فلم يقع إلا حقًا.
ثم إنَّ القائل بغير اجتهادٍ قَبْل حصول الإجماع على قوله لا نقول: إنه مخطئ فيما قاله ولا مصيب، بل مخطئ في كونه قال بدون اجتهاد، وهذا الخطأ لا يزول بإجماعهم بعد ذلك على قوله. وأما المقول فيحتمل أنه أخطأ فيه، ويحتمل أنه أصاب. وهذا التردد يزول بالإجماع بعد ذلك على قوله، ويُعْلم أنه كان مصيبًا.
فإن قلت: إذا كان كل فرد منهم أخطأ في كونه قال - فيلزم خطأ المجموع في كونهم قالوا، وهو محذور.
قلت: القائل الأخير منهم الذي بقوله يحصل الاتفاق ويتكمل (¬٤) الإجماع ليس مخطئًا في كونه قال. وهذا إذا وقع مترتبًا، فإنْ وقع دفعةً
---------------
(¬١) في (ص): "وكذلك". والمثبت موافق لما في "نهاية الوصول".
(¬٢) عبارة "النهاية": "أن يَصِير المظنونُ مقطوعًا به".
(¬٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٤.
(¬٤) في (ت): "ويكمل". وفي (غ): "ويتكامل".

الصفحة 2138