كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

فالمذهب الصحيح أنها باطلة (¬١) فأين الإجماع! وإنْ كان كما ذكره الشراح: أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا البيع، لكن اختلفوا في الدليل (¬٢) على التراضي: فقال الشافعي ومَنْ وافقه: لا بد من صيغة تدل عليه (¬٣). وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي: يكفي المعاطاة - فهذا فيه نظر؛ إذ سند الإجماع أشهر مِنْ أن يُذكر، وأكثر من أن يُحصر.
قال: (فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن (¬٤) الأمارة؛ لأنها مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا: قَبْل الإجماع. قيل: اختلف فيها. قلنا: منقوض بالعموم وخبر الواحد).
علمتَ أن الإجماع لا بد له من مستند (¬٥)، ويجوز أن يكون ذلك المستند (¬٦) نصًا بالاتفاق، وكذلك دليلًا ظاهرًا (¬٧)، وهل يجوز أن يكون أمارة أي: قياسًا؟ فيه مذاهب:
---------------
(¬١) انظر: فتح القدير ٥/ ٤٥٩، ملتقى الأبحر ٢/ ٥، الهداية ٣/ ٢٤، المغنى ٤/ ٤، بداية المجتهد ٢/ ١٧٠، الشرح الصغير للدردير ٣/ ١٤، شرح الزرقاني على خليل ٥/ ٣.
(¬٢) في (ت): "الدلائل".
(¬٣) انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٣٦٤.
(¬٤) في (غ): "من".
(¬٥) في (ت) "سند. . . السند".
(¬٦) في (ت) "سند. . . السند".
(¬٧) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٦٨، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩، القواطع ٣/ ٢٢٢، نهاية السول ٣/ ٣٠٩.

الصفحة 2140