كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (¬١).
والثاني: جائز غير واقع (¬٢).
والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (¬٣) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (¬٤) لكنه بناه على أصله في منع القياس.
والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (¬٥) جاز وإلا فلا (¬٦).
ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (¬٧)) (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩، شرح التنقيح ص ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، المسودة ص ٣٢٨، التمهيد ٣/ ٢٨٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(¬٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨.
(¬٣) في (ت): "وعليه".
(¬٤) وأتباعه، والشيعة، والقاشانيّ وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي: "ثم اختلفت الظاهرية: فمنهم مَنْ أحاله، ومنهم مَنْ سلَّم الإمكان ومنع الوقوع، وادعوا أن العادة تحيله في الجمع العظيم". البحر المحيط ٦/ ٤٠٠. وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، شرح الكوي ٢/ ٢٦١، الوصول إلى الأصول ٢/ ١١٨، القواطع ٣/ ٢٢٣.
(¬٥) في (ص): "خلية". وفي (ت): "جليلة".
(¬٦) وبه قال بعض الشافعية، منهم أبو بكر الفارسيّ من الشافعية. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٩، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المعتمد ٢/ ٥٩.
(¬٧) وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب "المختصر" من الحنفية. انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، القواطع ٣/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المسودة ص ٣٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(¬٨) سقطت من (ت).

الصفحة 2141