كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

والإنصاف أن أبا عبد الله إنْ أراد أنه كذلك على سبيل غَلَبات الظنون فهو حقٌّ؛ إذ الأصل عَدَمُ دليلٍ غيره، والاستصحابُ حجة (¬١).
وينبغي أن يُحمل على ذلك ما نقله ابن بَرْهان عن الشافعي - رضي الله عنه - مِنْ موافقة مذهبه لرأي أبي عبد الله البصريّ (¬٢).
وقد فَصَّل أبو الحسين في "المعتمد" فقال: "إنْ كان الخبر نَصًّا متواترًا لا يُحتاج معه إلى استدلالٍ طويلٍ واجتهاد فيُعلم أنهم أجمعوا لأجله، وإن احتاج في الاستدلال به إلى استدلال طويل وبَحْثٍ لم يجب أن يكون هو (¬٣) المُسْتَنَد.
وكذلك إنْ كان مِنْ أخبار الآحاد ولم يُرْوَ لنا أنه ظهر فيهم، أو روى أنه ظهر فيهم لكن بخبر واحد أيضًا (¬٤). وإنْ رُوي بالتواتر وجب أن يكون عنه (¬٥).
---------------
(¬١) أي: لا يصح التمسك بهذا الأصل إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب، فنستصحب عدمَ دليلٍ آخر، فيغلب على الظن أن الإجماع إنما كان بسبب هذا الدليل المنقول. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٤٤.
(¬٢) انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ١٢٨، نهاية السول ٣/ ٣١٣، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(¬٣) في (ت): "هذا".
(¬٤) أي: فلا يُجزم بأن ذلك الخبر هو مستند إجماعهم، بل يَحْتمل. ولفظ أبي الحسين في المعتمد ٢/ ٥٨: "فلا يُقطع على أنهم أجمعوا لأجله، ولكن يغلبُ صدقُه على الظن".
(¬٥) انظر: المعتمد ٢/ ٥٨ - ٥٩. وانظر: نهاية السول ٣/ ٣١٣. وانظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٧٤٥.

الصفحة 2145