كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

الانقراض، ولا طولُ المُكْث بعد قوله.
وإلى حكم مُطْلق يُسنده المجمِعون إلى الظن بزعمهم (¬١): فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن، فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحدٍ منهم خلافٌ - فهذا يلتحق بقاعدة الإجماع؛ فإنَّ امتداد الأيام يبين (¬٢) التحاقَهم بالمجمِعين، وتَرَفُّعَهم عن رتبة المترددين. فالمعتبر ظهورُ الإصرار بتطاول الزمان، حتى لو قالوا عن ظنٍّ ثم ماتوا على الفور". قال: "فلستُ أرى ذلك (¬٣) إجماعًا مِنْ جهة أنهم أبدوا وجهًا من الظن ثم لم يتضح إصرارُهم عليه". انتهى (¬٤). وعرفتَ مِنْ كلامه أنَّ الانقراض في نفسه عنده غير مشروط، ولا معتبرٌ في حالةٍ من الأحوال، وهو خلاف (¬٥) مقتضى نقل ابن الحاجب عنه.
والخامس: أنه إذا لم يبق من المجمِعين إلا عددٌ ينقصون (¬٦) عن أقلِّ عدد التواتر فلا يُكْترث ببقائهم ويُحكم بانعقاد الإجماع. حكاه
---------------
(¬١) أي: أن المجمعين يتفقون على الحكم المظنون، ولكن لا يُبدون جزمًا وقطعًا في الحكم، بل يتفقون على الترجيح بغَلَبة الظن. واستبعد إمام الحرمين حصول هذا النوع من الإجماع فقال: "وهذا عسر التصور، فإنَّ المظنون مع فَرْض طول الزمن فيه يبعد أن يَسْلم عن خلاف مخالفٍ من الظانين، فإذا تُصُوِّر فالحكم ما ذكرناه. . ." وهو الذي سيذكره الشارح عنه. انظر: البرهان ١/ ٦٩٥.
(¬٢) في (ص): "تبين".
(¬٣) أي: قولهم عن ظن ثم ماتوا عَقِبه مباشرة.
(¬٤) بتصرف واختصار من الشارح. انظر: البرهان ١/ ٦٩٤ - ٦٩٦.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (ص): "ينقص".

الصفحة 2148