كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

القاضي في "مختصر التقريب" (¬١) وأشار إليه ابن بَرْهان في "الوجيز" (¬٢).
واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيدًا بالانقراض، فلا يكون شرطًا فيه (¬٣).
واحتج الخصم: بأنَّ عليًا - رضي الله عنه - سُئِل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْن، وقد رأيتُ الآن بَيْعهن". فقال له عَبِيدة السَّلْمانيّ (¬٤): "رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك" (¬٥). فدلَّ قولُ عَبِيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلًا مع أنَّ عليًا - رضي الله عنه - خالفه.
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ٣/ ٦٩.
(¬٢) انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٩٧ - ٩٨.
(¬٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥٤.
(¬٤) هو عبيدة بن عمرو السَّلْمانيُّ - بسكون اللام ويقال بفتحها - المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ. الفقيه أحد الأعلام. أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. وأخذ عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وبرع في الفقه، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله. وكان ثبتًا في الحديث، قال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد ابن سيرين عن عَبيدة عن علي. وكان أعور. توفي قبل سنة سبعين على الصحيح، كما قال ابن حجر رحمه الله. انظر: سير ٤/ ٤٠، تهذيب ٧/ ٨٤، تقريب ص ٣٧٩، رقم ٤٤١٢.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٩١، كتاب أحكام العبيد، باب بيع أمهات الأولاد، رقم ١٣٢٢٤، بسنده عن عبيدة السلماني قال: "سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْن. قال: ثم رأيت بَعْدُ أنْ يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيُك ورأيُ عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ مِنْ رأيك وحدك في الفرقة، أو قال: في الفتنة. قال: فضحك عليّ". وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٨، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد.

الصفحة 2149