كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

وبهذا المعنى يطلق على القياس المصطلح؛ لأنَّ الفرع يساوي الأصل في الحكم.
وأمَّا تعريفه في الاصطلاح (¬١) بين العلماء فقد ذكروا فيه أمورًا أقربها ما ذكره المصنف وهو الذي أبداه الإمام في المعالم (¬٢)، وهو:
إثباتُ مثلِ حكمِ معلومٍ في معلومٍ آخرَ لاشتراكهما في علَّة الحكمِ عندَ
---------------
= ينظر ديوان أبي العلاء المعري.
(¬١) اختلف العلماء في تعريف القياس وإمكان حده، فذهب البعض ومنهم إمام الحرمين إلى أنه لا يحدّ. قال في البرهان: ٢/ ٧٤٨: "يتعذر الحدّ الحقيقي في القياس، فإنّ الوفاء بشرائط الحدود شديد. . . إلخ"، وذهب الجمهور إلى إمكانه ثمّ اختلفوا في تعريفه تبعًا لاختلافهم في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة سواء نظر المجتهد أم لم ينظر، أو هو عمل من أعمال المجتهد، فلا يتحقق إلا بوجوده؟
فمن ذهب إلى الأول كالآمدي، وابن الحاجب عرفه بأنه: مساواة فرع لأصل في علّة حكمه. الإحكام: ٣/ ٢٧٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٤.
ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي الباقلاني، وأبي الحسين البصري، والشيرازي، والرازي والبيضاوي وغيرهم، عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل تحصيل الأصل في الفرع لاشتباههما في علَّة الحكم عند المجتهد. المعتمد: ٢/ ١٩٥، أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علّة الحكم عند المثبت. المحصول للرازي: ٢/ ق ٢/ ٩.
وينظر تعرفه في: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٥٥، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٢٢٧، والمنخول للغزالي: ص ٣٢٣، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٥٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦.
(¬٢) ينظر المعالم للرازي: ص ١٥٣.

الصفحة 2158