كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

المثبتِ (¬١).
قال الإمام: ونعني بالإثبات: القدرَ المشترك بين العلم والاعتقاد والظنِّ، سواءٌ أَتَعَلَّقَتْ (¬٢) هذه الثلاثة بثبوت الحكمِ أمْ بعَدَمِه (¬٣).
وأمَّا المِثْل (¬٤): فبديهي (¬٥) التصور (¬٦)؛ لأنَّ كلّ عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحارّ (¬٧) في كونه حارًا ومخالفًا للبارد في ذلك (¬٨).
وإنّما قلنا: "إثباتُ مثلِ حكم" ولم نقل: "إثباتُ حكم"؛ لأنَّ عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله (¬٩).
---------------
(¬١) وهذا التعريف هو ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين، ومنهم الغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول وتبعه البيضاوي. ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ١٤٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٩.
(¬٢) في (ت)، (غ): تعلقت.
(¬٣) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٧. والإثبات: هو كالجنس في التعريف، يشمل المعرّف وغيره، وباقي القيود كالفصل. كذا قاله الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(¬٤) قيد أول احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم، فإنه لا يكون قياسًا. أفاده الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(¬٥) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك. أو لم يحتج فيرادف الضروري. التعريفات للجرجاني: ص ٦٨.
(¬٦) التصور: هو حصول إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات للجرجاني: ص ٨٧.
(¬٧) في (غ)، (ت): الجار مثلا للجار. وهو تصحيف.
(¬٨) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٨.
(¬٩) ينظر: الإسنوي: ٣/ ٤.

الصفحة 2159