كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
القولان على أنّ الوطء في هذا النكاح لا بد له من مهر، إنما الخلاف في أنَّه بماذا يجب (¬١)؟ .
وخَرَّجَ القاضي الحسين وجهًا (¬٢) أَنَّه لا يجب مهرٌ أصلًا كما (¬٣) إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانًا أنها تباح بالإذن، حيث لا يجب المهر في أحد القولين بجامع حصول (¬٤) الملك من مالك البُضع (¬٥).
فنقول: في الدليل على أنَّه لا بد من مهر؛ ردًّا على هذا التخريج (¬٦).
الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ لأنَّ المال لا يتعلق به شرعًا (¬٧) أصلًا، فلم يتعلق به شرطًا، فكذلك الوطء المحرَّم (¬٨) إذا نفي عنه، وجب أنْ لا ينتفي؛ لأنَّه يتعلق به المال أصلًا شرعًا (¬٩)، فلم ينتف عنه بالشرط، فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلًا وفي الفرع
---------------
(¬١) ينظر: مختصر المزني: ص ٩٤، والوسيط: ٥/ ٢٣٧ - ٢٤٠، وفتح العزيز: ٨/ ٢٧٣، ومغني المحتاج: ٣/ ٢٣٠، ومنهاج الطالبين: ص ١٠٢.
(¬٢) الوجه: أو الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامّة للمذهب، بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي. ينظر: المجموع: ١/ ١٠٧، وتحفة المحتاج: ١/ ٤٨.
(¬٣) في (غ)، (ص): مما.
(¬٤) في (غ): الأصول.
(¬٥) ينظر تخريج هذا الوجه في: روضة الطالبين عمدة المفتين للنووي: ٥/ ٦٠٤.
(¬٦) في (غ): الترجيح.
(¬٧) (شرعا): ليست في (غ)، (ت).
(¬٨) في (ص): المحترم.
(¬٩) (شرعًا) ليس في (غ).