كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
قلت: لو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس، لوجب أنْ يسمَّى كلُّ دليلٍ قياسًا؛ لأنَّ التّمسك بالنّصِّ جَعَلَ مطلُوبَه (¬١) مساويًا لذلك النّص في المعلومية، فَلَوْ صَحَّ ذلك لامتنع (¬٢) أنْ يقال: ثبت الحكم في محل النّص بالنّص لا بالقياس، والله أعلم.
قال الإمام: فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس شاملة لجميع هذه الصُّوَّر، نقول القياس: قول مؤلف من أقوال (¬٣) إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
وقد تمّ شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس المصطلح وما أورد عليه مما أشار إليه صاحب الكتاب.
ولقائل أنْ يقول: يَرِدُ عليه أمران:
أحدهما: قياس الشبه (¬٤)، فإنّه خارج عنه؛ إذ لا علّة فيه معينة لا سيما الشبه الصوري عند من اعتبره.
وثانيهما: قياس لا فارق (¬٥)؛ فإنه ليس فيه علّة عند المجتهد.
وأورد الآمدي (¬٦) اعتراضًا: وقال إنّه مشكل لا محيص عنه، وهو أنّ
---------------
(¬١) في (غ): مطلوبًا.
(¬٢) (لامتنع) ليس في (ت).
(¬٣) فى (ت): من الأقوال.
(¬٤) سبق تعريفه.
(¬٥) سيأتي تعريفه في قوادح العلّة.
(¬٦) الآمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي سيف الدين، ولد =