كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

الحكم في الفرع متفرع على القياس، وليس ركنًا في القياس؛ لأنَّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا (¬١) في الدليل لما فيه من الدَّور، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدِّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور (¬٢).
قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المأخوذ في حدِّ القياس إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس (¬٣) وهو الثبوت لا الإثبات (¬٤).
قلت وهذا حقّ (¬٥).
والعجب من الآمدي أنَّه لما ذكر حدّ القاضي وهو قوله (¬٦): القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما
---------------
= بعد سنة ٥٥٠ هـ بمدة قصيرة وتوفي عام ٦٣١ هـ له من المصنفات الإحكام، وأبكار الأفكار في أصول الدين، والمنتهى والحقائق في علوم الأوائل وغيرها. ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ٤٥٥، وطبقات الشافعية للسبكي: ٥/ ١٢٩.
(¬١) (على القياس وليس ركنا في القياس لأنّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا) ساقط من (غ).
(¬٢) ينظر: الإحكام: ٣/ ٢٧٣.
والدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف (أ) على (ب) (وبالعكس، أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب)، و (ب) على (ج)، و (ج) على (أ). ينظر التعريفات: ص ١٤٠ - ١٤١
(¬٣) (إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس) ساقط من (غ).
(¬٤) ينظر: نهاية الوصول: ٧/ ٣٠٣٣.
(¬٥) وهذا من مواطن ترجيحات الشارح.
(¬٦) في (ص): قول.

الصفحة 2173