كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
تنبيه: ذهب الأكثرون إلى أنّ دلالة الدليل السمعي عليه قطعية، وقال بعضهم: بل ظنية.
قال (استدل أصحابنا بوجوه:
الأول: أنَّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا}
قيل: المراد الاتعاظ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.
قلنا: المراد قدر مشترك.
قيل: الدّال على الكلي لا يدل على الجزئي.
قلنا: بلي، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم.
قيل: الدَّلالة ظنية.
قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن).
استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة (¬١):
---------------
= وللسبكي في جمع الجوامع. ينظر النبراس: ص ١٢٢، والبحر المحيط، وحاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٥.
(¬١) استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول. أما الكتاب فجملة من الآيات أشهرها في كتب الأصول قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}.
وأما السنة فجملة من الأحاديث أشهرها حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -.
وأما الإجماع: وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين. وتقريره: القياس مجمع على العمل به بين الصحابة، وكلما كان كذلدً فهو حجة يجب العمل به، فالقياس حجة يجب العمل به. وأتوا بأدلة لكل مقدمة صغرى كانت أم كبرى. =