كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

فلِمَ قلتم: إنَّه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة؟ وحينئذ لا ينافي إكمال الدّين العمل بالقياس بل يكون من إكماله شرعية القياس (¬١) ولا يحتاج على هذا التقرير (¬٢) إلى تخصيص الآية، بل تكون باقية على عمومها.

قال: (الثالث أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة: أقول برأيي، الكلالةُ ما عدا الوالد والولد (¬٣)، والرأي هو القياس إجماعًا. وعمر - رضي الله عنه - أمر أبا موسى في عهده بالقياس، وقال في الجدّ أقضي برأيي. وقال له عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن عباس الجدّ على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر، قيل ذموا أيضًا قلنا: حيث فقد شرطه توفيقًا).
الوجه الثالث: مما يدلّ على أنّ القياس حجّة، وهو معتمد الجمهور: الإجماع (¬٤).
---------------
= كالنص على ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} {سورة الأنعام: من الآية ١٤١]. ورابعها: نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالاجمال ولا بالتفسير. خامسها: بيان الإشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة. ولمزيد من التفصيل، ينظر البحر المحيط: ٣/ ٤٨٠ - ٤٨١.
(¬١) في (ت): بل تكون من إكماله شريعة القياس، وفي (ص): بل تكون من إكمال شرعية.
(¬٢) في (غ): التقدير.
(¬٣) (الوالد) ليس في (غ).
(¬٤) دليل الإجماع صاغه السبكي كما البيضاوي، في قياس منطقي مؤلف من مقدمتين =

الصفحة 2199