كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (¬١) على أنْ لا يُبَعْنَ، وقد رأيت الآن بيعهن (¬٢).
وقاس ابن عباس الجدّ على ابن الابن في حجب (¬٣) الإخوة، وقال: ألا يتقي الله ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبَا الأب أبًا (¬٤). فثبت
---------------
= قبلك فنعم ذو الرأي كان. رواه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض (٤٥) ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨ باب (٣٦) رقم الحديث (٧٩٨٣). وقال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في السنن كتاب الفرائض باب من لم يورث الأخوة مع الجد (٤١) ٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم الحديث (١٢٤٢١).
(¬١) أم الولد: هي التي حملت من سيدها وادّعاه، وهي تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بنقل الملك، وهذا هو مذهب فقهاء الصحابة منهم عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - وعائشة رضي الله عنها ونقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - جواز بيعهن. ينظر: المغني مع الشرح الكبير: ١٢/ ٤٩٢ وما بعدها، والأم: ٨/ ٣٣٢.
(¬٢) رواه عبد الرزاق في المصنف الحديث رقم (١٣٢٢٤)، ورواه البيهقي ١٠/ ١٦٠٩ الحديث رقم (٢١٧٩٤)، والتلخيص الحبير: ٤/ ١٦٠٩ رقم (٢١٦١).
(¬٣) الحجب لغة: المنع، وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. ينظر التعريفات: ص ٨٢.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفرائض باب فرض الجد حديث رقم (١٩٠٥٩) ١٠/ ٢٦٦، حيث روى الحديث من طريق قتادة، قال: دعا عمر - رضي الله عنه - علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فذكر الحديث، وفيه قال ابن عباس: هو أب ليس للإخوة معه ميراث. وأورد الأثر أيضًا ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٢/ ١٠٧ بلفظ: "ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة =