كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
والثوب (¬١)، والقبلة وقت الصلاة، وهلال رمضان، وقيم المتلفات، وغلبة السلامة في ركوب البحر، وخبر الواحد والعموم، وقول المقدر في أرش (¬٢) الجنايات والنفقات، وجزاء الصيد، وصدق الحالف في مجلس الحكم، كلَّ ذلك مظنون، ويرفع (¬٣) به النَّفي في الأصل.
قال: (الثاني: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة (¬٤) بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".
الثالث: ذمَّ بعض الصحابة له من غير نكير.
قلنا: معارضان بمثلهما (¬٥) فيجب التوفيق.
الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.
قلنا: معارض (¬٦) بنقل الزيدية.
الخامس: أَنَّه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا}.
قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اختلاف أمتي رحمة").
---------------
(¬١) في (ص): التراب.
(¬٢) أرش: اسم للواجب ما دون النفس، وهو دية الجراحات والجمع أروش بوزن فلوس. ينظر: أنيس الفقهاء: ٢٩٥، والمصباح المنير: ١/ ١٣ (أرش)، والتعريفات: ١٧.
(¬٣) في (غ): ويرافع.
(¬٤) (برهة) ليس في (غ).
(¬٥) في (غ): معرض بمثلها، وفي (ص): معارضان بمثليهما، وفي (ت): معارض بمثلهما.
(¬٦) "نقل الإمامية إنكاره عن العترة. قلنا: معارض" ساقط من (غ) لسبق النظر.