كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

وما ذكره من الصُّوَرِ، وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا نَطَّلِعُ عليها، وحِكَمٌ خفيةٌ لا نُدْرِكُهَا، على أنّ الصور المذكورة قد ذكرت معانيها.

قال: (الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك).
النّص على علّة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس (¬١)؟ فيه مذاهب (¬٢):
أحدها: وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن تبعه: أنَّه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه، أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها (¬٣).
والثاني: أنَّه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل، والرازي أي أبو بكر (¬٤)، والكرخي والقاشاني (¬٥) والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسين
---------------
(¬١) هذه المسائل تعتبر كالتتمة لمسائل متعلقة بحجية القياس.
أولى هذه المسائل: هل التنصيص على العلّة أمر بالقياس؟.
ثانيها: في تقسيم القياس إلى قطعي وظني، وإلى أولى، ومساو وأدون.
ثالثها: جريان القياس في الشرعيات والعقليات واللغات.
(¬٢) ينظر تفاصيل المسألة: المعتمد: ٢/ ٢٧٤، والتبصرة: ص ٤٣٦، والبرهان: ٢/ ٧٧٤، ٧٨٥، والمستصفى: ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٦٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٧٤، والحاصل: ٢/ ٨٥٧، والتحصيل: ٢/ ١٨٢.
(¬٣) ينظر: المصادر نفسها.
(¬٤) (أبو بكر) ليس في (غ).
(¬٥) في (غ): والفاسي.

الصفحة 2224