كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
في محل النطق، والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة. وما قاله الهندي ممنوع غير أنّ هذا النوع (¬١) إنْ كان قياسًا فهو من الأقيسة الظاهرة التي لا تحتاج إلى فكر واستنباط، ولكونه كذلك ظنّ الخصم خروجه من أبواب القياس وألحقه بالمفاهيم وهو - لعمري - مصيب ولكن مستند المصنف وإمامه في (¬٢) جعله قياسًا ما (¬٣) فيه من الأصل والفرع والعلّة الجامعة (¬٤).
جئنا إلى كلام المصنف فنقول: احتج القائل بأن تحريم التأفيف يدل لفظًا على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬٥) وإن كان موضوعًا في اللغة للمنع من التكلم بلفظ (¬٦) أف، ولكن نقل عرفًا إلى المنع من أنواع الأذى؛ لتبادر الفهم إليه، فيدل بالعرف على تحريم أنواع الأذى.
قال المصنف في الجواب: ويكذب ذلك قولُ الملك للجلاد حيث أمره بقتل عدوه: اقتله ولا تستخف به، ولو دلّ نفي الأدنى على نفي الأعلى عرفًا للزم من قوله: ولا تستَخِفَّ به النهي عن قتله، وذلك مناقض لصريح قوله.
---------------
(¬١) (النوع) ليس في (ص).
(¬٢) في (ص): من جعله.
(¬٣) (ما) ليس في (ت).
(¬٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤، ونهاية الوصول: ٧/ ٣١٧٨.
(¬٥) سورة الإسراء من الآية ٢٣.
(¬٦) في (غ): بلفظة.