كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

النّص، والرابع: العلم به. والحكم في الذُّرة ليس متفرعًا عن البر من حيث هو بُرٌّ، وهذا (¬١) واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو هو (¬٢) شيء واحد، لا يختلف بالمحل، وإنّما إذا أخذ مضافًا إلى محله فيمكن أنْ يقال: إنّ الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر (¬٣)، ويمكن أنْ يقال إنّ الذّرة (¬٤) مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه.
فالفقهاء نظروا إلى هذا، والإمام نظر إلى الأوّل، وهما متقاربان، ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق لمجاري (¬٥) الاستعمال بين (¬٦) الجدليين (¬٧)، ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم (¬٨) والمحمول المحل لا
---------------
(¬١) في (ص): وهذا هو.
(¬٢) (هو) ليس في (ت).
(¬٣) وفي (غ): عبارته هكذا (هو شيء واحد واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو يقال إن الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر).
(¬٤) (متفرعٌ عن الحكم في البر. . . . أن يقال إن الذرة) ساقط من (ت).
(¬٥) في (غ): ووافق بمجاري.
(¬٦) في (غ): بمعنى.
(¬٧) الجدليون: هم من يمارسون علم الجدل، والجدل: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. ينظر: الكليات: ص ٣٥٣.
(¬٨) هذا تعريف القياس على طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني وارتضاه المحققون كالآمدي وإمام الحرمين والإمام الرازي ومن وافقه كالبيضاوي قال الآمدي: "حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما" ينظر: الإحكام: ٣/ ٢٦٦، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٩، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٦٣٤.

الصفحة 2278