كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

الحكم، ولقول من قال القياس (¬١): ردُّ فرع إلى أصل لعلّة جامعة (¬٢)، والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحدّ.
ولو قال قائل: إنّ المتفرع هو العلم بالحكم في الذّرة على العلم بالحكم في البر لكان أولى من قول الإمام (¬٣) وليس مخالفًا لقول الفقهاء.
وبيان الأولوية: أنّ الحكم قديم (¬٤) في الأصل، والفرع والنّص الوارد دال عليه، والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من محل ورود النّص إلى الفرع وينبغي أنْ يحقق أنَّه هل يتعقل (¬٥) تفرع حكم الذّرة على حكم البر، وهما قديمان أو لا يعقل بل هما سواء؟ والتفرع في علمنا، والأدّلة الدّالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى زيادة فكر.
ثمّ (¬٦) قال الإمام: وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء على مصطلحهم لئلا يفتقر إلى تغييره (¬٧)، ثمّ إنّ المصنف لما بين الأركان الثلاثة على سبيل الإجمال تصدّى لتبيينها مفصلة فعقد لذلك فصلين.
---------------
(¬١) (حمل معلوم على معلوم والمحمول المحل لا الحكم، ولقول من قال القياس) ساقط من (غ).
(¬٢) هذا تعريف أبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية قال: "لا يكون القياس إلا بردّ فرع إلى أصل لمعنى يجمعهما". ينظر: الفصول في الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس): ص ١١٠.
(¬٣) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٩.
(¬٤) (قديم) ليس في (ت).
(¬٥) في (ت): ينعقد.
(¬٦) (ثم) ليس في (غ).
(¬٧) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٨. وعبارته "واعلم: أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق، نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أنّ الأصل محل الوفاق والفرع محل الخلاف، لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم".

الصفحة 2279