كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

مترتبةٌ عليه في الحصول كترتبِ العلّةِ الغائبةِ على معلولها، واستعمالُها على جهة المجاز لا ينفي كونها ظاهرة في (¬١) التعليل الذي هو حقيقتها.
فإن قلت: استعمالُها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرةً فيه، لو ثبت كونها حقيقةً له لكن لم يثبت بعد فإنّكم إنّما استدللتم عليه بالاستعمال وعارضناه (¬٢) بمثله فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيتها في التعليل أولى من العكس.
قلت: الاستدلال بما ذكرنا من الاستعمال أولى لموافقته (¬٣) قول أهل اللغة أنّها للتعليل ولكونه أسبق إلى الفهم.
وأما (إنّ) فكقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬٤) أخرجاه في الصحيحين.
---------------
(¬١) (في) ليس في (غ).
(¬٢) في (غ): وعارضنا.
(¬٣) في (ت): (وعارضناه) بدل (أولى لموافقته) لسبق النظر.
(¬٤) رواه ابن عباس مرفوعًا بلفظ: بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا" أخرجه البخاري في صحيحه: ص ٢٤٨، في كتاب الجنائز (٢٣) باب كيف يكفن المحرم (٢٢) رقم (١٢٦٧ - ١٢٦٨)، ومسلم في صحيحه: ص ٤٧٣، في كتاب الحج (١٥) باب ما يفعل المحرم إذا مات (١٤) رقم (٩٣/ ١٢٠٦).

الصفحة 2299