كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها (¬١) وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه (¬٢).
قال: (الرابع أنْ يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث" وقوله: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد").
إذا فرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماءً إلى عليّة الصفة، وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان:
أحدهما: ألَّا يكون حكمُ أحدِهما مذكورًا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل لا يرث" (¬٣) وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص (¬٤) مع تقدم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه
---------------
(¬١) (على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها) سقط من (غ). وفي (ت): منهما.
(¬٢) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٧٣.
(¬٣) روى هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في كتاب الديات (٣٨) باب ديات الأعضاء (١٨) ٤/ ٦٩٤، رقم (٤٥٦٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض (٢٧) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧) ٦/ ٢٩٠ رقم (٢١٩٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أحد رواة الحديث قال: قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات (٢١) باب القاتل لا يرث (١٤) ٢/ ٨٨٣، وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ٤/ ٩٦، وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل: ٦/ ٢٢٠.
(¬٤) ينظر ص: ١٣٥٩ حيث يقول هناك ". . . بما رواه الترمذي وابن ماجه =