كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة قي نفي الإرث (¬١).
وثانيهما: أنْ يذكر حكمهما (¬٢) في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها:
وهو أنْ تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٣) بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلًا (¬٤).
والثاني: أن تقع التفرقة بالغاية مثل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬٥).
والثالث: بالاستثناء: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (¬٦).
---------------
= والدارقطني والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو رجل متروك عند بعض أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث" قال الترمذي: لا يصح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي شواهده تقويه.
(¬١) (لا يرث بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة في نفي الإرث) ساقط من (ت).
(¬٢) في (غ): حكمها.
(¬٣) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (٢٢) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥) رقم (١٥٨٤) ٣/ ١٢١١.
(¬٤) يقصد بداية الحديث: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت. . . الحديث".
(¬٥) سورة البقرة من الآية ٢٢٢.
(¬٦) سورة البقرة من الآية ٢٣٧.

الصفحة 2321