كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

والرابع: بلفظ يجري مجرى الاستدراك مثل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (¬١) يدل على عليّة التعقيد للمؤاخذة.
والخامس: استئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر صالحة للعلية كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (¬٢).
واعلم أنّ اعتماد هذين النوعين على أنَّه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصفِ سببَ التفرقة فائدة.
قال: (الخامس: النهي عن مفوت الواجب مثل: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}).
إذا نهى عن فعل يمنع الإتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إيماءً إلى أنّ علّة (¬٣) ذلك النهي كونه مانعًا من الواجب كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬٤) فإنّه لما أوجب السعي ونهى عن
---------------
(¬١) سورة المائدة من الآية ٨٩.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر: ص ٥٥١، في كتاب الجهاد (٥٦) باب سهام الفرس (٥١) رقم (٢٨٦٣) وفي كتاب المغازي (٦٤) باب غزوة خيبر (٣٨) رقم (٤٢٢٨). وأخرجه مسلم في صحيحه ص ٧٣١، في كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم (١٧٦٢)
وأخرجه داود بهذا اللفظ عن مجمع بن يزيد الأنصاري: ١٢/ ٣٤٠ في كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤) باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٢٤) رقم (٣٠١٥). ومعنى الحديث أن للفارس سهمين أحدهما لفرسه والآخر له، وللراجل سهم واحد.
(¬٣) في (غ)، (ت): علية.
(¬٤) سورة الجمعة من الآية ٩.

الصفحة 2322