كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

وغيره قال: إنّه (¬١) الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضرَرًا (¬٢) (¬٣) وهما متغايران؛ لأنَّ المصنف جعل المقاصد أنفسها أوصافًا.
وهذا التعريف هو قول من يعلل أفعال الله تعالى بالمصالح.
والنفع: عبارة عن اللذة وما كان طريقًا إليها (¬٤).
والضرر: الألم وطريقه (¬٥).
وقيل في حدّ اللذة: إدراك الملائم والألم إدراك المنافي (¬٦).
قال الهندي: وهو لا يخلو من شائبة الدور، يعني لأنَّ إدراك أحدهما
---------------
= ٦/ ٤٠٥، ٥/ ٣٩٧٦، الصحاح: ١/ ٢٢٤، ٥/ ٢٠٢٦، ومختار الصحاح: ٦٥٦، ٥٨٨.
أما في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثرة وهذا تبعًا لتفسير المصلحة وحسب من يجوز تعليل الأحكام بالمصالح ومن لا يجوز ذلك. وعلى كل حال فقد عرف بأنه: "وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة" وإلى هذا ذهب ابن الحاجب، والآمدي وبعض الأصوليين. ينظر: شرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٣٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٢٨٧.
(¬١) (إنه) ليس في (غ)، (ت).
(¬٢) في (ص): ضرًا.
(¬٣) هذا تعريف الرازي في المحصول: ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢١٨.
(¬٤) ينظر التعريف اللغوي: في القاموس المحيط مادة (نفع) ص ٩٩١.
(¬٥) ينظر التعريف اللغوي في: القاموس المحيط: مادة (ضرّ) ص ٥٥٠.
(¬٦) ينظر تعريفها اللغوي في: القاموس المحيط مادة (اللذّة) ص ٤٦١.

الصفحة 2325