كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
- ومنها قولنا في المتولد من (¬١) الظباء والغنم: حيوان متولد بين ما لا يجب فيه الزكاة بحال وما يجب فيه، فلا يجب. كما إذا كانت الأمهات ظباءً، فإن نقض بالمتولدة بين السائمة والمعلوفة قلنا: المعلوفة تجب فيها الزكاة في بعض الأحوال.
- ومنها أنْ نقول في نصرة المذهب الصحيح: النّباش آخذٌ لنصاب تامٍّ خفيةً من حرزِ مثلِه عدوانًا فيكون سارقًا يجب قطعه فإن نقض بما إذا سرق الكفن من قبر في مفازة (¬٢) (¬٣) حيث لا يجب القطع على أصحّ الوجهين (¬٤). قلنا: ليس ذلك في حرز مثلِه.
والثاني الخفي: فإمّا أنْ يكون معناه: واحدًا أو متعددًا إمّا بطريق المتواطئ أو المشكك أو الاشتراك فهذه أقسام أربعة:
أولها: أنْ يكون معناه واحدًا:
وذكر من أمثلته قولنا: السلم (¬٥) عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل
---------------
(¬١) في (ص): المستولد بين.
(¬٢) في (ص): مغارة.
(¬٣) المفازة: الموضع المهلك مأخوذة من فوَّزَ بالتشديد إذا مات لأنها نظنة الموت وقيل من فاز إذا نجا وسلم وسميت به تفاؤلا بالسَّلامة. ينظر: المصباح المنير: ص ٤٨٣ "فاز".
(¬٤) قال النووي في روضة الطالبين ٧/ ٣٤٣: "ولو كان القبر في مفازة وبقعة ضائعة فوجهان، أحدهما: ليس بحرز، وبه قطع صاحب التهذيب والغزالي وعزاه إلى جماهير الأصحاب؛ لأن السارق يأخذ من غير خطر، والثاني: واختاره القفال والقاضي ورجحه العبادي: القبر حرز للكفن حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموتى". وينظر أيضًا: الحاوي للماوردي: ١٧/ ١٨٩.
(¬٥) السلم: في اللغة التقديم والتسليم وفي الشرع اسم لعقد يوجب الملك للبائع في =