كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

كالبيع (¬١) فإن نقض بالكتابة قلنا: ليست عقد معاوضة (¬٢) إذ هي بيع مال الإنسان بمال نفسه وذلك لا يجوز بل هي عقد إرفاق (¬٣) ولذلك لا يحيل مقصودها لفساد العوض.
وفي هذا المثال نظر، والحقّ أنّ الكتابة معاوضة ضمنت تعليق عتق وقيل: تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة عن القياس بل الجواب عن هذا النقض أنْ نقول الكتابة وردت مستثناة فلا ترد نقضًا لما تقدم.
- ومنها قولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحتم الأخذ بها كالإفطار في الصّوم فإن نقض بأكل الميتة حال
---------------
= الثمن عاجلا وللمشتري في المثمن آجلا فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن يسمى رأس المال والبائع يسمى مسلما إليه والمشتري يسمى رب السلم. ينظر: التعريفات: ص ١٥٩ - ١٦٠. وأنيس الفقهاء: ٢/ ٢١٨ - ٢١٩.
(¬١) قال الماوردي في الحاوي الكبير: ٧/ ١٢ "والدلالة على جوازه حالًا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة من الآية ٢٧٥]؛ ولأنه عقد معاوضة محضة فجاز أن يصح مؤجلا ومعجلًا كالبيع. . .".
(¬٢) قال الماوردي - شارحا لقول المزني نقلا عن الشافعي قوله: وما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة -: "لأن الكتابة عقد معاوضة، فلم تصح إلا بعوض معلوم، وأجل معلوم، كالبيع والإجارة". ٢٢/ ١٦٦.
(¬٣) عقد الإرفاق: الإرفاق لغة: نفع الغير وهو مصدر أرفق ومعنى رفق وأرفق واحد والرفق ضد العنف.
واصطلاحًا: إعطاء منافع العقار والإرفاق أحد نوعي الإقطاع؛ لأنه تمليك أو إقطاع إرفاق، ويذكر الفقهاء الإرفاق في العارية والهبة والصدقة. ينظر: الموسوعة الفقهية: ٣/ ١٣٥ - ١٣٦.

الصفحة 2446