كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
الاضطرار حيث يجب على أصح الوجهين (¬١). قلنا: لا نسلم أنّه حينئذ شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة.
وثانيها: أنْ يتعدد معناه بطريق التواطؤ.
ومن أمثلته قولنا: الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص.
قلنا: المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط.
- ومنها قولنا: يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص؛ لأنّه حق لازم عليه، فيقضى عنه سواءً أوصى به (¬٢) أم لم يوص كالدّين فإن نقض بالصلاة والصوم.
قلنا: بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحقّ اللازم مقول على الحقّ المالي وعلى غيره بالتواطؤ والأوّل هو المقصود هنا دون الثاني الذي (¬٣) هو المراد من النّقض.
وثالثها: أن يتعدد معناه بطريق التشكيك (¬٤) كقولنا: في المتولد بين
---------------
(¬١) قال الرافعي في فتح العزيز: ١٢/ ١٥٨ "يباح للمضطر، إذا لم يجد الحلال أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناهما. . . وهل يجب عليه الأكل؟ وفيه وجهان. أصحهما: نعم".
(¬٢) (به) ليس في (غ)، (ت).
(¬٣) في (غ): والذي.
(¬٤) في (غ): التشكك.