كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
لكن انتهى.
ومنها: الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب المجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيح (¬١)، قلنا: لا نسلم صحة إجبارها كما لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب (¬٢).
ومنها: أنْ يقول في تحالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنَّه فسخ بيع يصح مع ردّ العين فصحّ مع ردّ القيمة، كما لو اشترى ثوبًا بعبد وتقابضا (¬٣) ثمّ هلك العبد ثم علم مشتري الثوب بالثوب عيبًا فيقول الحنفي: هذا ينتقض بالإقالة (¬٤) فإنّها فسخ بيع يصح مع ردّ العين ولا يصحّ مع رد القيمة فنقول: لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا تصحّ بعد هلاك السلعة ويرجع فيها بالقيمة.
والثاني التقديري: وإليه أشار بقوله: ولو تقديرًا وهو دافع للنقض على الرأي الأظهر لأنَّ المقدر كالمحقق.
مثاله قولنا: رقّ الأمّ علّة رقِّ (¬٥) الولد، فيكون هذا الولد رقيقًا، فإنْ
---------------
(¬١) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ١٢ - ١٣.
(¬٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ١٢ - ١٣.
(¬٣) في (غ): تقياضا.
(¬٤) الإقالة: في اللغة رفع وإسقاط، وفي الشرع: رفع العقد بعد وقوعه. ينظر: الصحاح: ٥/ ١٨٠٨، والمصباح المنير: ص ٨٠٤ "قول"، وأنيس الفقهاء: ص ٢١٢، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص ٨١.
(¬٥) في (غ): لرقّ.