كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
بظروف مائه بجامع الاشتباه فينقض بأنّه يحل الشرب من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنّه لا يجوز المنع من الشرب (¬١) على أظهر الوجهين (¬٢) وادّعى الشيرازي شارح الكتاب في هذا الإجماع، وليس بسديد (¬٣).
وإذا علمت هذه الأقسام الأربعة فهي المشار إليها بقوله: "دعوى ثبوت الحكم" إلى قوله: "العامين"، وتقدير الكلام دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام ففيه لفّ ونشر (¬٤) على جعل الأوّل للثاني والثاني للأول.
قوله: وبالعكس إشارة إلى القسم الآخر وهو أنْ يدعي ثبوت الحكم أو نفيه عامًا وقد قلنا: إنّه يدخل فيه أقسام أربعة (¬٥) أيضًا:
الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عامًا (¬٦) بالصورة المعينة.
---------------
(¬١) (من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنّه لا يجوز المنع من الشرب) ساقط من (غ).
(¬٢) ينظر في مظانه.
(¬٣) ينظر الشيرازي.
(¬٤) اللف والنشر: هو أن تلف شيئين، ثم تأتي بتفسيرهما جملة، ثقةً بأن السامع يَرُد إلى كلّ واحد منهما ما له. كقوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}. ينظر: التعريفات: ص ١٩٣.
(¬٥) في (ص): ثلاثة.
(¬٦) (وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام. . . . . . . الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عامًا) ساقط من (ت).