كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

قلنا: في مصطلحي لا يكون كذلك (¬١) بل له أنْ يقول المراد القسم الثالث.
قولكم: ليس من شرط العكس حصول الحكم في (¬٢) صورة أخرى.
قلنا: بل هو من شرطه في مصطلحنا.
وإذا علمت هذا، فقد مثّل المصنف لعدم التأثير بقولنا: في الغائب مبيع غير مرئي فلا يصحّ كالطير في الهواء والسمك في الماء بجامع (¬٣) عدم الرؤية، فينقدح للمعترض أنْ يقول عدم الرؤية لا تأثير له في الحكم؛ لبقاء الحكم المذكور بعد زواله فيما إذا صار البيع مرئيًا (¬٤) ولكن غير مقدور على تسليمه، وهذا المثال واقع لعدم التأثير في أصل العلّة دون وصفها كما وضح.
ومثّل لعدم العكس باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله: الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر (¬٥).
فيقول: هذا الوصف لا ينعكس؛ لأنَّ الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلّة أخرى وهذا المثال
---------------
(¬١) في (غ): ذلك.
(¬٢) في (ت): في كلّ.
(¬٣) في (ت): لجامع.
(¬٤) في (غ): مرتبًا.
(¬٥) ينظر: الحجة لمحمد بن الحسن: ١/ ٧٢.

الصفحة 2467