كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

واقع لعدم التأثير في الوصف كما ظهر.
ومن أمثلة الأوّل أيضًا أنْ يقال على لسان الشافعي في منع نكاح الأمة الكتابية: أمةٌ كافرةٌ، فلا يحل للمسلم نكاحها كالأمة المجوسية (¬١).
فيقال لا أثر للرقّ (¬٢) في الأصل فإنّ الحرة المجوسية محرمة (¬٣) (¬٤) والتمجس مستقل بإثارة منع النكاح والرقّ مستغنى عنه فذكره عديم (¬٥) التأثير في الأصل وقد تمّ شرح ما في الكتاب.
وقد قسم أرباب النظر عدم التأثير أقسامًا عديدة.
أولها وثانيها: عدم التأثير في الأصل والوصف وهما المتقدمان في كلام المصنف.
والثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع جميعًا فإذا قلنا بأنّ عدم التأثير في الأصل فقط يقدح كما ستعرفه إن شاء الله كان هذا قادحًا (¬٦) بطريق
---------------
(¬١) ينظر حكم المسألة في: المهذب للشيرازي: ١/ ٧٢، والوسيط للغزالي: ٥/ ١٢، وروضة الطالبين للنووي: ٧/ ١٣٢، ومغني المحتاج: ٣/ ١٨٥.
(¬٢) في (غ)، (ت): للفرق.
(¬٣) (محرمة) ليس في (ت).
(¬٤) يقول محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ٣/ ١٨٥ "ورابع الشروط إسلامها أي الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية وإن كانت لمسلم لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما أثر في منع النكاح وهما الكفر والرق كما أنه لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب".
(¬٥) في (ت): فذكر عدم التأثير.
(¬٦) في (غ): قدح.

الصفحة 2468