كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
والرابع: عدم التأثير في الفرع دون الأصل وهو قسمان:
أحدهما: أنْ يذكر وصف في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم: نوى صوم رمضان قبل الزوال فصحّ كما لو نوى من الليل فقيل كونه من رمضان لا مدخل له في تحقيق (¬١) الخلاف إذ يتحقق بدونه فإنه لو نوى مطلق الصّوم كان فيه الخلاف أيضًا وقد اختلف في قبول هذا القسم أيضًا.
وثانيهما: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقًا كقولنا في إثبات فسخ النكاح بالعيوب الخمسة عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه فوجب ثبوت الفسخ به (¬٢) كما في البيع فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقه وفاقًا ولهذا (¬٣) لا يثبت الخيار في النكاح بكلّ عيب شابه ما ذكر وفاقًا وقول القاضي حسين ومن شذّ عن الأصحاب بدعواه ثبوت الخيار بكلّ عيب منفر يكسر سَوْرَة (¬٤) التوقان (¬٥) لا يرد على دعوانا الوفاق هنا فمن العيوب ما ينقص الرغبة ولا يكن منفرًا يكسر سورة التوقان ولا عبرة به على العموم إجماعًا وإن اختلف في أفراد خاصة.
---------------
(¬١) في (غ): تحقق.
(¬٢) (به) ليس في (ت).
(¬٣) في (ت): وهذا.
(¬٤) سورة الخمر حدتها (ينظر: القاموس المحيط ٥٢٧ مادة "سور").
(¬٥) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ٨/ ١٣٢. والتوقان: من تاق إليه تَوْقًا وتُؤوقًا وتِياقة وتوقانًا: اشتاق. ينظر: القاموس المحيط مادة "تاق" ص ١١٢٤.