كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب (¬١):
أحدها: المنع من ذلك مطلقا (¬٢).
والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.
والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك (¬٣) والغزالي (¬٤)، والإمام (¬٥) والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو (¬٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(¬١) هذه المسألة توسم عند الأصوليين بتعليل الحكم بأكثر من علّة. وأخرها المصنف والشارح لما لها من صلة بموضوع القادح الثاني وهو: عدم التأثير. وإن كان قد جرى عند بعض الأصوليين أن تفرد بالبحث عند الكلام عن العلة عمومًا. وينظر تفاصيل المذاهب فيها في المصادر التالية: البرهان: ٢/ ٨١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٤٤، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٣٧٥، والإحكام: ٣/ ٣٤٠، والمعتمد: ٢/ ٧٩٩، والمسودة: ص ٤١٦، وكشف الأسرار: ٤/ ٤٥، ومختصر المنتهى مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٣، والبحر المحيط: ٥/ ١٧٤.
(¬٢) منصوصة كانت أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي المالكية، وجزم به الصيرفي واختاره الآمدي، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان: ٣/ ٨٢٠ بقوله: إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع.
(¬٣) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.
(¬٤) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(¬٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٦٧.
(¬٦) الصغو: من صغا ويصغى صُغُوًّا أي مال، وصغت النجوم إذا مالت للغروب وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل قال ذو الرمة: =

الصفحة 2474