كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

ظاهر في كتاب التقريب (¬١).
قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا (¬٢).
وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين (¬٣).
والرابع: عكسه (¬٤).
وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع (¬٥).
قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.
وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم
---------------
= تصغى إذا شدّها بالكور جانحة ... حتّى إذا ما استوى في غرزها تثب
ومنها قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}. ينظر: الصحاح: ٦/ ٢٤٠٠ - ٢٤٠١، مادة "صغا"، والقاموس المحيط: ص ١٦٨٢ مادة "صغا"، والمختار: ص ٣١٩.
(¬١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.
(¬٢) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨١. (وللفائدة ينظر تعليق المحقق).
(¬٣) ينظر الوسيط للغزالي: ٣/ ١٣٩، وعبارته: "والحكم قد يعلل بعلتين".
(¬٤) الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى: ٢/ ٢٢٣.
(¬٥) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.

الصفحة 2475