كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
وإذا أردت تنزيل هذا المثال على عبارة المصنف. قلت: خصوص (¬١) كونه مبيعًا ملغى؛ لأنَّ المرهون كذلك فبقيَ (¬٢) كونه عقدًا وهو منقوضٌ بالنّكاح وليس للمعترض إيراد الوصية بدل النّكاح؛ لأنّها ليست في (¬٣) معنى البيع في باب الجهالة ألا ترى أنّ شيئًا من الجهالات لا ينافيها بخلاف النّكاح؟ .
ومنها: أنْ يقال على لسان الشافعية في إيجاب الكفارة في قتل العمد: قتلُ مَن يضمن بدية أو قصاص بغير إذن شرعي فيجب كفارته كالخطأ.
فيقول المعترض: خصوص كونه يضمن بالدّية أو القصاص ملغى لأنّها تجب على السيد في قتل عبده فبقِي كونه آدميًا، وهو منقوضٌ بالحربيِّ والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن ولو أنّ المستدل قال: قتل معصوم الدم لما توجه عليه كسر.
ومنها: أن يقال على لسان الشافعية: صلاةُ الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر (¬٤) إقامتها إلى إذن السلطان كالظهر (¬٥).
فيقول: المعترض خصوص كونها مفروضة ملغى؛ لأنَّ التطوع كذلك فبقي كونها صلاة مطلوبة وهو منقوض بصلاة الاستسقاء، وإنما قلنا
---------------
(¬١) في (ت): خصوصية.
(¬٢) في (ت): مع كونه
(¬٣) في (غ)، (ت): من معنى.
(¬٤) تقارب نهاية اللوحتين بسبب إعادة الناسخ فقرات بكاملها لسبق النظر.
(¬٥) ينظر: حاشية إعانة الطالبين للدمياطي: ٢/ ٥٨، وفتح المعين للمليباري: ١/ ٥٨.