كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجًا بأنّ الحكمين أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب، إن لم يتنافيا فلا قلب إذ لا امتناع (¬١) في أنْ تكون العلّة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا تفسد به العلّة وهذا يعرفك فائدة قول الإمام في التعريف نقيض الحكم كما سبقت (¬٢) الإشارة إليه وإن تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الردّ إلى ذلك الأصل بعينه فلا يكون قلبًا إذ لا بد فيه من الردّ إلى ذلك الأصل.
والجواب: أنّ الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصحّ اجتماعهما في الأصل لكن دلّ دليل (¬٣) منفصل (¬٤) على امتناع اجتماعهما في الفرع وهو إجماع (¬٥) الخصمين على أنّ الثابت فيه إنّما هو أحد الحكمين.
فالتنافي (¬٦) حصل في الفرع بعرض الإجماع، والعَرض بالعين المهملة أي بالأمر العارض (¬٧) للفرع وهو إجماع الخصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط
---------------
(¬١) في (غ): الامتناع.
(¬٢) في (غ)، (ت): سلفت.
(¬٣) (دليل) ليس في (غ).
(¬٤) في (غ): مفصل.
(¬٥) في (غ): اجتماع.
(¬٦) في (غ): الشافعي.
(¬٧) العرض: تثلث فاؤها: عَرْض عِرْض، عُرْض، فالعَرْض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْضٌ والجمع عُرُوضٌ مثل فلس وفلوس، وهو =

الصفحة 2505