كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
يقع واجبا؟ .
وحكى القاضي قولا ثالثا أنّ الذي يقع واجبا هو العتق؛ لأنَّه أعظم ثوابًا؛ لأنَّه أنفع وأشق على النفس. وأُورد (¬١) عليه بأنه قد لا يكون كذلك. (¬٢)
ويحتمل عندي قول رابع، وهو أَنَّه لا يثاب، ولا (¬٣) يعاقب إلا على أحدها؛ لأنَّه الواجب على قولهم، و (¬٤) هذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طَوَّلَ الطمأنينة في الصلاة، أو مسح جميع الرأس في الوضوء، هل يقع الجميع واجبا أَوْ لا؟ .
وبه (¬٥) يُعلم أنَّ محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع، أما قبل (¬٦) الفعل فليس إلا ما قدمناه من أحدها (أو الجميع) (¬٧) (¬٨).
---------------
(¬١) في (ت)، و (غ): "ورُدَّ".
(¬٢) كمَلِكٍ يملك كثيرًا من العبيد، فلا يشق عليه العتق.
(¬٣) سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(¬٤) سقطت الواو من (ت).
(¬٥) سقطت من (ص).
(¬٦) في (ص): "قيد". وهو تحريف.
(¬٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "والجميع". وهو خطأ.
(¬٨) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٦٦، التحصيل ١/ ٣٠٢، الحاصل ١/ ٤٤٦، المستصفى ١/ ٢١٨، جمع الجوامع على المحلي ١/ ١٧٥، البحر المحيط ١/ ٢٤٦، نهاية السول ١/ ١٣٢، السراج الوهاج ١/ ١٣٣، شرح الأصفهاني ١/ ٨٦، شرح الكوكب ١/ ٣٧٩، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٨٩، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٥، بيان المختصر ١/ ٣٤٥، المعتمد ١/ ٧٧، مناهج العقول ١/ ٧٣.