كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

عن الكلام مع مانع التعليل بالحِكم مطلقًا.
والذي نختاره نحن في هذه المسألة التفصيل (¬١) (¬٢).
وقولهم: إذا ظننا استناد (¬٣) الحكم المخصوص إلى الحكمة المخصوصة ثمّ حصول تلك الحكمة في صورة ظننا حصول الحكم فيها.
قلنا: هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الحكمة مضبوطة (¬٤) يمكن معرفة مقاديرها، فإنّها إذا لم تنضبط لا يمكن معرفة مقاديرها، فيتعذر حصول الظنّ بالمقدمتين.
وقولهم: لو لم يجز بالحكمة، لم يجز بالوصف المشتمل عليها.
قلنا: العلّة في الحقيقة (¬٥) هي الحكمة والحاجة، فإنّها الغائبة الباعثة للفاعل كما ذكرتم، ولكنّها لما كانت في الغالب لا تنضبط ولا تتقدر في ذاتها جعل الوصف علّة بمعنى أنَّه يعرف العلّة بصالحية (¬٦) الوصف للضبط، وتعريف العلة التي هي الحكمة هي العلّة في جعله علّة، وهذا قد قررناه مرّة من قبل.
وإذا وضح هذا، فالحكمة لا تصلح لأنْ يعلل بها ما لا ينضبط (¬٧) إلا
---------------
(¬١) في (غ): في التفصيل.
(¬٢) أي قوله: وفصل قوم فقالوا: إنْ كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها، جاز التعليل بها وإلا فلا.
(¬٣) في (ت): إسناد.
(¬٤) في (ت): بعينها.
(¬٥) في (غ)، (ت): العلّة الحقيقية.
(¬٦) في (غ)، (ت): فصالحية.
(¬٧) في (ت): ما لم تنظبط.

الصفحة 2535