كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (¬١).
قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.
قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.
ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (¬٢) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).
المسألة الخامسة (¬٣): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (¬٤)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه
---------------
(¬١) ينظر: رأي للآمدي في الإحكام: ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥. ولطوله اكتفينا بالعزو.
(¬٢) في (غ): العلية.
(¬٣) تفاصيل هذه المسألة: في المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٠١، والعدة لأبي يعلى: ٤/ ١٣٧٩، والتبصرة للشيرازي: ص ٤٥٢، وشرح اللمع له: ٢/ ٨٤١، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، والوصول: لابن برهان: ٢/ ٢٦٩، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٦١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣، والتحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٣١، والحاصل للتاج الأرموي: ٢/ ٩٣٨، وروضة الناظر لابن قدامة: ص ٢/ ٣١٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣١١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٩. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٧. وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والمسودة: ص ٤١١، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦، وشرح التلويح: ٢/ ٦٦، نشر البنود: ٢/ ١٣٨، مفتاح الوصول للتلمساني: ص ٦٨٦، وتخريج الفروع للزنجاني: ص ٤٧، إحكام الفصول: ص ٥٥٦، رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي: ٢/ اللوحة ١٣٩ - ١٤٠.
(¬٤) العلّة القاصرة: هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بالجوهرية والثمنية. =