كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
والقاضيان أبو بكر (¬١) وعبد الجبار (¬٢) وأبو الحسين (¬٣) وعليه المتأخرون كالإمام (¬٤) وأتباعه ومنهم المصنف أنّها صحيحة معول عليها.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي (¬٥) إلى امتناعها وحكاه الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب وجهًا لأصحابنا (¬٦)، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (¬٧).
وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبًا ثالثًا أنّها لا تصح على الإطلاق سواءً كانت منصوصةً أم مستنبطةً. وقال هو قول أكثر فقهاء العراق (¬٨).
وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا (¬٩).
---------------
(¬١) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨٤.
(¬٢) ينظر: المغني (الشرعيات): ١٧/ ٣٣٩.
(¬٣) ينظر: المعتمد: ٢/ ٨٠١.
(¬٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣.
(¬٥) ينظر: كشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦.
(¬٦) ينظر المجموع للنووي: ٩/ ٣٧٨.
(¬٧) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٨٤١.
(¬٨) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص ٤٠٩، البحر المحيط: ٥/ ١٥٧، ونشر البنود: ٢/ ١٣٨.
(¬٩) وما علمه القاضي عبد الوهاب حجة على ما فات ابن السبكي، فإن عدم العلم بالشيء ليس علمًا بالعدم.