كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
وجوب الحمل.
ومنها: أنّا بإطلاعنا على علّة الحكم نزداد علمًا بما كنّا غافلين عنه، والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أنّ الجهل أخسُّ (¬١) خسرانٍ وأقبحُه.
ومنها: أنّ العلّة إذا طابقت النّص زادته قوّة ويتعاضدان وكذلك سبيل كلّ دليلين اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره القاضي في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين (¬٢).
ومنها: ما نبه عليه والدي أيدّه الله تعالى من أنّ المكلف يقصد الفعل لأجلها فيزداد أجره كما قررناه في الكلام على العلّة (¬٣)، فجدد العهد به.
وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فوائدها أنَّه إذا حدث هناك فرع فيعلّق على العلّة ويلحق بالمنصوص عليه (¬٤).
وهذا فيه نظر إذ المسألة مفروضة في القاصرة ومتى حدث فرع (¬٥). يشاركها في المعنى خرجت عن أنْ تكون قاصرة.
وقد ذكر إمام الحرمين ذلك فقال: قال من يصحح القاصرة: فائدة
---------------
(¬١) في (ت): أخسر.
(¬٢) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨٥.
(¬٣) ينظر ص: ٢٢٨٧. قاله والده في مختصر سماه (ورد العلل في فهم العلل) كما نبه عليه الابن.
(¬٤) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٤٣٢.
(¬٥) في (غ): ما يشاركها.