كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
استعمال العلّة وهي جنس الأثمان في ذلك ومنع تخصيص العموم فيه.
وتحصل الفائدة التي حاولها إمام الحرمين وإلا فآخر كلامه يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة العلّة المذكورة، فإنّه قال:
فإن قيل: هذا تصريح بإبطال التعليل بالنقدية.
قلنا: الصحيح عندنا أنّ مسائل الربا شبهية والشبه على وجوه:
منها: التعلق بالمقصود، والمقصود من الأشياء الأربعة الطعم ومن النقدين النقدية وهي مقتصرة وليست هي علّة (¬١) إذ لا شبه فيها ولا إخالة، ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود عدّ من مسالك (¬٢) الأشياء الأربعة انتهى (¬٣).
فقد امتنع من لكم بصحة العلّة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي مهّده وهو مع ذلك لا يرى التعليل بالوزن كقول أبي حنيفة لبطلان التعليل به من أوجه تخصه.
---------------
= بمشهد أبي حنيفة، ثمّ توجه إلى دمشق حاجًا فدخلها في سنة عشر وسبعمائة. توفي بحلب سنة ٧١١ هـ.
ينظر ترجمته: تاج التراجم: ص ٢٥، والفوائد البهية: ص ٦٢، والطبقات السنية: برقم ٧٦٨، والجواهر المضيئة: ٢/ ١١٤ - ١١٦، كشف الظنون: ٢/ ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣، الأعلام للزركلي: ١/ ٢٤٧.
(¬١) في (ت): له.
(¬٢) (إذ لا شبه فيها ولا إخالة، ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود عدّ من مسالك) ساقط من (ت).
(¬٣) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٨٧.