كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

يكون ضروريًا ومعلومًا بالبرهان اليقيني ومظنونًا (¬١).
واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأنّ قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط (¬٢) إجماع الأمّة كلّها أدّى إلى إبطال (¬٣) القياس؛ لأنَّ نفاة القياس من جملة الأمّة وأكثرهم يقولون: إنّ (¬٤) الأصول غير معلّلة، وإنْ أراد إجماعَ القياسيين فهم بعضُ الأمّة وليس قولهم بدليل (¬٥).

قال: (الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع).
الوصف المجعول علّةً على ثلاثة أقسام (¬٦):
الأول: أن يكون دافعًا للحكم فقط: ومثّل له المصنف بالعدّة فإنّها دافعة لحلّ النّكاح إذا وُجِدت في ابتداء النّكاح، وليست رافعة له إذا
---------------
(¬١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٤٣.
(¬٢) في (غ)، (ت): اشترطه.
(¬٣) في (ت): بطلان.
(¬٤) (إن) ليس في (ت).
(¬٥) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٢٦.
(¬٦) هذا تقسيم للعلّة باعتبار الرفع والدفع، وقد أطلق عليها بعضهم الابتداء والدوام كما هو صنيع الزركشي في البحر. ينظر: المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار: ٢/ ٢٧٥، والبحر المحيط، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١١٦ - ١١٧، والسراج الوهاج: ٢/ ٩٦٦، ومعراج المنهاج للجزري ٢/ ٢٠٦، والبحر المحيط للزركشي: ٥/ ١٧٣ - ١٧٤.

الصفحة 2563