كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية (¬١).
وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء (¬٢).
وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ (¬٣).
وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة (¬٤).
ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر (¬٥) ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني (¬٦).
ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها
---------------
(¬١) ينظر: روضة الطالبين: ٧/ ١٤٧، ومغني المحتاج: ٣/ ٣٣٧.
(¬٢) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: ١/ ١٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٨٦، والمنثور للزركشي: ٢/ ١٥٥.
(¬٣) ينظر: روضة الطالبين: ٨/ ١٢٣، ومغني المحتاج: ٣/ ٣١٥.
(¬٤) ينظر: مغني المحتاج: ٤/ ٢٤٣.
(¬٥) في (ت): أسر.
(¬٦) ينظر: روضة الطالبين: ٧/ ١٣٣.

الصفحة 2564